يكون من الميتة (٢٤٧) ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمم او تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفواً إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلاً ففيه إشكال (٢٤٨) ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب حملها (٢٤٩) في الصلاة.
[ ٣٠٥ ] مسألة ١ : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزُرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس : ثوب المربية (٢٥٠) للصبي ، اُمّاً كانت أو غيرها متبرعة أومستأجرة ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى (٢٥١) غسله آخر
__________________________________________________
(٢٤٧) ( بشرك ان لا يكون من الميتة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
(٢٤٨) ( ففيه اشكال ) : لا يبعد الجواز.
(٢٤٩) ( فان الاحوط اجتناب حملها ) : والاظهر الجواز حتى فيما يعد من اجزاء السباع ـ فضلاً عن غيرها مما لا يؤكل لحمه ـ اذا لم تكن على بدنه او لباسه الذي تتم فيه الصلاة ، فلا مانع من جعلها في جيبه او في قارورة وحملها معه.
(٢٥٠) ( ثوب المربية ) : لم تثبت له خصوصية ، فالمناط في العفو فيه تحقق الحرج الشخصيّ في غسله الداخل في النوع السادس الاتي.
(٢٥١) ( وان كان
الأُولى ) : اذا لم يتيسر لها غسله إلا مرة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به