التكبير للسجود.
السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
[ ١٦٠٧ ] مسألة ٢٧ : يكره في الركوع امور :
أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع : قراءة القرآن فيه.
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
[ ١٦٠٨ ] مسألة ٢٨ : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.
فصل
في السجود
وحقيقته وضع الجبهة (٥٢٩) على الارض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما سجودٍ الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الاركان فتبطل بالاخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معا
__________________
(٥٢٩) ( وضع الجبهة ) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود.