لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
فصل
فى أوقات الرواتب
[ ١١٩١ ] مسألة ١ : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر (٣٠) بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحد أن الأولان للأفضلية (٣١) ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.
[ ١١٩٢ ] مسألة ٢ : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه (٣٢) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة.
[ ١١٩٣ ] مسألة ٣ : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستاً عند ارتفاعها وستاً قبل الزوال وركعتين عنده.
__________________
(٣٠) ( تقديم الظهر ) : اذا لم يكن صلى منها ركعة وإلا فالاولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر.
(٣١) ( للافضلية ) : لا لافضلية الاتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لافضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة الى من يستحب له التأخير الى المثل والمثلين لابراد لا محل لهذا التحديد.
(٣٢) ( لكن الاقوى جوازه ) : الاقوائية ممنوعة إلا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه.