أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.
[ ١٦٢٨ ] مسألة ٢ : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة (٥٧٢) ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
[ ١٦٢٩ ] مسألة ٣ : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
[ ١٦٣٠ ] مسألة ٤ : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (٥٧٣).
[ ١٦٣١ ] مسألة ٥ : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع (٥٧٤).
فصل
فى سائر أقسام السجود
[ ١٦٣٢ ] مسألة ١ : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل.
[ ١٦٣٣ ] مسألة ٢ : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند قوله : ( ولا يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم والعلق وهي سورة « اقرأ باسم » عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (٥٧٥)
__________________
(٥٧٢) ( بل مبطل للصلاة ) : يأتي الكلام فيه في المبطلات.
(٥٧٣) ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة منع نعم هو احوط.
(٥٧٤) ( ما لم يدخل في الركوع ) : بل لا يجب التدارك بدأ بالنهوض.
(٥٧٥) ( بل السامع على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في
(٥٧٥) ( بل السامع على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في