ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : ( وله يسجدون ) ، وفي الرعد عند قوله : ( وظلالهم بالغدوّ والاصال ) ، وفي النحل عند قوله : ( ويفعلون مايؤمرون ) ، وفي بني إسرائيل عند قوله : ( ويزيدهم خشوعاً ) ، وفي مريم عند قوله : ( وخرّوا سجداً وبكياً ) ، في سورة الحج في موضعين وعند قوله : ( يفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( افعلوا الخير ) ، وفي الفرقان عند قوله : ( وزادهم نفوراً ) ، وفي النمل عند قوله : ( ربّ العرش العظيم ) ، وفي ص عند قوله : ( وخرّ راكعاً وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله : ( وإذا قرئ ) بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود (٥٧٦).
[ ١٦٣٤ ] مسألة ٣ : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للايات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
[ ١٦٣٥ ] مسألة ٤ : السبب مجموع الاية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.
[ ١٦٣٦ ] مسألة ٥ : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا.
[ ١٦٣٧ ] مسألة ٦ : لو قرأ بعض الاية وسمع بعضها الاخر فالأحوط (٥٧٧) الإتيان بالسجدة.
[ ١٦٣٨ ] مسألة ٧ : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط (٥٧٨) السجدة أيضا.
[ ١٦٣٩ ] مسألة ٨ : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو
__________________
الفروع المترتبة عليه.
(٥٧٦) ( أمر بالسجود ) : بل ذكر السجود.
(٥٧٧) ( فالاحوط ) : الاولى.
(٥٧٨) ( فالاحوط ) : بل الاقوى.