مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة عليهمالسلام.
[ ١٦٦٦ ] مسألة ٦ : يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الاخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[ ١٦٦٧ ] مسألة ٧ : قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة (٦٠٣) مع ذلك.
فصل
في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الاحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهواً فإن كان في الاركان بأن قدّم ركناً
__________________
(٦٠٣) ( فالأحوط إعادة الصلاة) : لا يترك.