[ ١٨٠٢ ] مسألة ٢٦ : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلاً مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
[ ١٨٠٣ ] مسألة ٢٧ : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
[ ١٨٠٤ ] مسألة ٢٨ : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها (٧١٧) إذا لم يتجاوز محل العدول.
[ ١٨٠٥ ] مسألة ٢٩ : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الاًدائية ، ولكن لا يكتفي بها (٧١٨) بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبة عليها.
[ ١٨٠٦ ] مسألة ٣٠ : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها.
[ ١٨٠٧ ] مسألة ٣١ : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على
__________________
(٧١٧) ( استحب له العدول منها اليها ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة وإلا لم يستحب العدول كما لا يستحب التقديم من الاول في هذا الفرض وقد مرّ.
(٧١٨) ( لكن لا يكتفي بها ) : الاظهر الكفاية.