أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.
[ ١٨٤٢ ] مسألة ٣٠ : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا (٧٥٥) ، فالأحوط الاستئجار عنه.
فصل
في قضاء الولي
يجب (٧٥٦) على ولي الميت رجلاً كان الميت أو امرأة (٧٥٧) على الأصح حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر (٧٥٨) أو حيض فيما يجب فيه القضاء (٧٥٩) ولم يتمكن من قضائه (٧٦٠) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم (٧٦١) لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق
__________________
(٧٥٥) ( اتى بها قبل موته أولا ) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.
(٧٥٦) ( يجب ) : على الاحوط وعليه تبتني التفريعات الاتية.
(٧٥٧) ( أو مرأة ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.
(٧٥٨) ( من مرض او سفر ) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله.
(٧٥٩) ( أو حيض فيما يجب فيه القضاء ) : مر بيانه في المسألة ٣١ من احكام الحائض.
(٧٦٠) ( ولم يتمكن من قضائه ) : بل وتمكن من قضائه دون غيره.
(٧٦١) ( وكذا في الصوم ) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط ايضاً ، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.