بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.
[ ١٨٦٣ ] مسألة ٢١ : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته (٧٧٣) ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.
[ ١٨٦٤ ] مسألة ٢٢ : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.
[ ١٨٦٥ ] مسألة ٢٣ : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.
[ ١٨٦٦ ] مسألة ٢٤ : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (٧٧٤).
[ ١٨٦٧ ] مسألة ٢٥ : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.
فصل
في الجماعة
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (٧٧٥) خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية ولاسيما في الصبح والعشائين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح :
« الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة » وفي رواية زرارة :
__________________
(٧٧٥) ( في جميع الفرائض ) : ولم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف.