هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له (٨٧٤) وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً (٨٧٥) له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
[ ١٩٨٠ ] مسألة ٢٠ : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي بعد توبته (٨٧٦) ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل.
فصل
في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فاُمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام (٨٧٧) أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والإمرأة خلفه ، ولو كان رجالاً ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلاً ، وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن (٨٧٨) صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن.
__________________
(٨٧٤) ( فلا يحرم مزاحمة الغير له ) : الاحوط لزوماً ترك المزاحمة.
(٨٧٥) ( لا ملكاً ) : في هذا الفرض لا يكون مسجداً إلا بالمعنى الاعم.
(٨٧٦) ( والمحدود بحد شرعي بعد توبته ) : لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاً كما تقدم.
(٨٧٧) ( محاذياً لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في بحث المكان.
(٨٧٨) ( فالاولى و فوقهن ) : بل الاحوط ولا يترك.