يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها (١٠٠٠).
فصل
في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
[ ٢١٠٢ ] مسألة ١ : يجب سجود السهو لأمور :
الاول : الكلام (١٠٠١) سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق (١٠٠٢) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأما سبق اللسان فلا يعدّ سهواً (١٠٠٣) ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضّر (١٠٠٤) فسهوه أيضاً لا يـوجب السجود.
الثاني : السلام في غير موقعه ساهياً (١٠٠٥) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما « السلام عليك أيها النبي .. » الخ ، فلا يوجب شيئاً من حيث أنه سلام ، نعم يوجبه (١٠٠٦) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن
__________________
(١٠٠٠) ( بعد الاتيان باحتياطها ) : لا حاجة الى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.
(١٠٠١) ( الكلام ) : على الاحوط.
(١٠٠٢) ( ويتحقق ) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات.
(١٠٠٣) ( فلا يعد سهواً ) : لا يخلو عن تأمل.
(١٠٠٤) ( الذي عمده لا يضر ) : تقدم الاشكال في التأوه والانين.
(١٠٠٥) ( السلام في غير موقعه ساهياً ) : على الاحوط.
(١٠٠٦) ( نعم يوجبه ) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية ايضاً على الاظهر.