بطلت.
[ ٢٢٠٧ ] مسألة ٩ : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط (١١١٦) إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
[ ٢٢٠٨ ] مسألة ١٠ : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.
[ ٢٢٠٩ ] مسألة ١١ : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً (١١١٧) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
فصل
في صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » (١١١٨) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : « اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمى الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد ( رحمها الله ) قال النبي (ص) : « لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الاُولى ، الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالاولى الجمع بين
__________________
(١١١٦) ( فالاحوط ) : بل الاظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية.
(١١١٧) ( وكان نائياً ) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط.
(١١١٨) ( الى هم فيها خالدون ) : على الاحوط.