اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسية وسجدتي السهو (١٠١) وإن قيل في صلاة الاموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أوالتعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة.
[ ١٢٤٥ ] مسألة ١٧ : إذاصلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة (١٠٢) مع حصول قصد القربة منه.
فصل
فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الاجزاء المنسية بل وسجدتي السهو (١٠٣) ، وكذا فيما لوصارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الاموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار (١٠٤) والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.
__________________
(١٠١) ( سجدتي السهو ) : سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما.
(١٠٢) ( إلا اذا تبين كونها القبلة ) : يكفي في الغافل عن التحّري تبّين وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار.
(١٠٣) ( بل وسجدتي السهو ) : على الاحوط وجوباً.
(١٠٤) ( في حال الاستقرار ) : على الاحوط.