وجوبه.
[ ١٢٤٧ ] مسألة ٢ : يحرم الاستقبال (١٠٩) حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
[ ١٢٤٨ ] مسألة ٣ : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا.
[ ١٢٤٩ ] مسألة ٤ : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة ينافي التعظيم.
فصل
في أحكام الخلل فى القبلة :
[ ١٢٥٠ ] مسألة ١ : لو أخلّ بالاستقبال عالما عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخل بها جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أومخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفاً عنها إلى مابين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ماتقدم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط (١١٠) الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا لاسيما في صورة الاستدبار ، بل لا
__________________
(١٠٩) ( يحرم الاستقبال ) : مر الكلام فيه.
(١١٠) ( لكن الاحوط ) : لا يترك في غير المعذور كالجاهل عن تقصير بشرطية الاستقبال ، أو بوجوب التحريّ ، أو الاحتياط عند تعذر العلم بالقبلة ، والعالم به المتسامح في اداء وظيفته.