فصل
[ في موارد جواز الإفطار ]
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :
الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم ، أو كان حرجاً ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضاً (١٩٨) التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء (١٩٩) عليهما لو تمكنا بعد ذلك.
الثالث : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد (٢٠٠) ، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء (٢٠١) عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط (٢٠٢) أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع : الحامل المُقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها
__________________
(١٩٨) ( بل في صورة التعذر أيضاً ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.
(١٩٩) ( والأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب.
(٢٠٠) ( ويجب عليه التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.
(٢٠١) ( بل الأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه.
(٢٠٢) ( كما أن الأحوط ) : لا بأس بتركه.