لعذر (٢٦٤) ، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك ، وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل (٢٦٥) ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.
[ ٢٥٥٦ ] مسألة ٨ : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث أنها صوم ، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.
فصل
[ في أقسام الصوم ]
أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور.
والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، أما الواجب فقد مر جملة منه.
__________________
(٢٦٤) ( لا لعذر ) : إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذراً عرفاً محل تأمل.
(٢٦٥) ( وهو مشكل ) : في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة.