فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور :
أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني : الساتر الواحد الرقيق.
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.
الرابع : الاتّزار فوق القميص.
الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن.
السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنّك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له.
السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وادارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف.
الثامن : التحزم للرجل.
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.