فصل
في ما يستحب من اللباس
وهي أيضا أمور :
أحدها : العمامة مع التحنك.
الثاني : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه.
الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.
الرابع : لبس السراويل.
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.
السادس : أن يكون أبيض.
السابع : لبس الخاتم من العقيق.
الثامن : لبس النعل العربية.
التاسع : ستر القدمين للمرأة.
العاشر : ستر الرأس في الامة والصبية ، وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مر.
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر : سترما بين السرة والركبة.
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها.
* * *