فصل
في مكان المصلي
والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط (٢٠٤) وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور.
أحدها : إباحته (٢٠٥) ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجراً وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلق به حق (٢٠٦) كحق الرهن وحق غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك ، وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأما إذا كان غافلا أو جاهلاً أو ناسياً (٢٠٧) فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة
__________________
(٢٠٤) ( ولو بوسائط ) : في اطلاقه منع.
(٢٠٥) ( اباحته ) : لا دليل يعتد به على اشتراطها فيه ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.
(٢٠٦) ( أو تعلق به حق ) : تعلق حق الغير لا يقتضي إلا حرمة الاستيلاء عليه وكذا حرمة التصرفات المنافية للحق لا حرمتها مطلقاً حتى مثل الصلاة ، ولا دليل في خصوص حق الرهانة على حرمة مطلق التصرف في العين المرهونة ـ كما ادعي ـ وكذا الحال في حق غرماء الميت في التركة ، واما الوصية بالثلث ـ بهذا العنوان ـ فليس مقتضاها ثبوت حق للميت في أعيان التركة بل الشركة مع الورثة في ماليتها على نحو الاشاعة ، واما حق السبق فمرجعه الى حرمة ازاحة السابق أو ازاحة رحله عن المكان الذي سبق اليه ولا يقتضي عدم جواز التصرف فيه بعد الازاحة.
(٢٠٧) ( او ناسياً ) : ولم يكن هو الغاصب.