والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقف الاستقرار الوقوف ، في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف (٢١٠) ويوجب البطلان.
[ ١٣٢٤ ] مسألة ٦ : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان (٢١١) بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
[ ١٣٢٥ ] مسألة ٧ : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ، لان الخيط يعدّ تالفاً (٢١٢) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
[ ١٣٢٦ ] مسألة ٨ : المحبوس في المكان المغصوب (٢١٣) يصلي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب ، وأما إذا استلزام تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام ، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب (٢١٥) فلا إشكال في
__________________
(٢١٠) ( يصدق التصرف ) : في اطلاقه اشكال بل منع.
(٢١١) ( يختص البطلان ) : بل تختص الحرمة التكليفية ـ وما يستتبعها من الفساد على ما تقدم ـ بما اذا كانت الصلاة تصرفاً في اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع عليه.
(٢١٢) ( لان الخيط يعد تالفاً ) : التعليل عليل كما مر في نظائره ، ولكن لا اشكال في عدم البطلان اذا لم تعد الصلاة عليها تصرفاً فيه كما اذا كان في غير محل الركوب.
(٢١٣) ( المحبوس في المكان المغصوب ) : اذا لم يكن متمكناً من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غيره كالمدين المحبوس بحق مع التمكن من اداء ما عليه فلا يجري عليه ما ذكر بل حكمه حكم المتوسط في الارض المغصوبة الاتي في المسألة ١٩.
(٢١٤) ( ويصلّي بما امكن ) : مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت.
(٢١٥) ( واما المضطر الى الصلاة في المكان المغصوب ) : اي الملجأ ـ لا كراه أو نحوه ـ الى