[ ١٣٤٨ ] مسألة ٣٠ : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائماً ، والقول بأنه يصلي مستلقياً متوجهاً إلى بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعاً ضعيف.
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس (٢٥٩) أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن (٢٦٠) مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفَحم (٢٦١) ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن (٢٦٢).
[ ١٣٤٩ ] مسألة ١ : لا يجوز (٢٦٣) السجود في حال الاختيار على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به.
__________________
(٢٥٩) ( يجوز على القرطاس ) : سيجيء الكلام فيه.
(٢٦٠) ( كالمعادن ) : بل بعضها ، فان منها ما لا يخرج عن اسم الارض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الاحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط ، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الاقرب.
(٢٦١) ( والفحم ) : على الاحوط والاظهر جواز السجود عليه.
(٢٦٢) ( اذا لم تكن من المعادن ) : لا وجه لهذا الاستثناء.
(٢٦٣) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقوى.