[ ١٣٧٣ ] مسألة ٢٥ : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئاً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط (٢٧٦) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته.
[ ١٣٧٤ ] مسألة ٢٦ : السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين السبع.
[ ١٣٧٥ ] مسألة ٢٧ : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت (٢٧٧) ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
[ ١٣٧٦ ] مسألة ٢٨ : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن (٢٧٨) ، وإلا قطع الصلاة في السعة (٢٧٩) ، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، وإلا اكتفى به.
فصل
في الامكنة المكروهة
وهي مواضع :
أحدها : الحمام وإن كان نظيفاً ، حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا
__________________
(٢٧٦) ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى.
(٢٧٧) ( قطعها في سعة الوقت ) : بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال.
(٢٧٨) ( ان امكن ) : لا يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب.
(٢٧٩) ( في السعة ) : بل له المضي على الاظهر.