بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد (٢٨٢) فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.
[ ١٣٨٨ ] مسألة ١٢ : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الارض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى (٢٨٣).
[ ١٣٨٩ ] مسألة ١٣ : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
فصل
في بعض أحكام المسجد
الأول : يحرم زخرفته (٢٨٤) أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه (٢٨٥) ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم
__________________
(٢٨٢) ( مع صلاة شخص واحد ) : الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجداً.
(٢٨٣) ( على الاقوى ) : بل الاقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم في التعليقة ١٩١ من الجزء الأوّل ص ٧٥.
(٢٨٤) ( يحرم زخرفته ) : على الاحوط وأما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه.
(٢٨٥) ( ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ) : تقدم الكلام فيها في المسألة ١٣ من