إلقاء النُخامة والنخُاعة (٢٩٢) ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الاشعارغير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلاً للقضاء والمرافعة ، وسل السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الاُطفال (٢٩٣) والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرُة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح.
[ ١٣٩١ ] مسألة ٢ : صلاة المرأة في بيتها أفضل (٢٩٤) من صلاتها في المسجد.
[ ١٣٩٢ ] مسألة ٣ : الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل (٢٩٥) والفرائض في المساجد.
فصل
في الاذان والاقامة
لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضراً وسفراً للرجال والنساء (٢٩٦) ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ،
__________________
(٢٩٢) ( وكذا القاء النخامة والنخاعة ) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية.
(٢٩٣) ( وتمكين الاطفال ) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما يكون راجحاً.
(٢٩٤) ( في بيتها أفضل ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.
(٢٩٥) ( الافضل للرجال اتيان النوافل في المنازل ) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدسسره في احكام النوافل بل لا يبعد افضلية المساجد مطلقاً ، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل.
(٢٩٦) ( والنساء ) : لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء ، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن