الأكبر (٣) ، وصلاة الاموات.
أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (٤) ، كما أن صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.
وأما النوافل فكثيرة آكدها الرواتب اليومية وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة (٥) : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ويجوز فيهما القيام بل هو الافضل وإن كان الجلوس أحوط (٦) وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدي عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة ، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى.
[ ١١٧٦ ] مسألة ١ : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر (٧) فإنها ركعة ، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع (٨) على الأقوى في الركعة الثانية ،
__________________
(٣) ( على الولد الاكبر ) : على كلام يأتي في محله.
(٤) ( من الرباعيات ركعتان ) : وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محله.
(٥) ( أربع وثلاثون ركعة ) : ويجوز الاقتصار فيها على بعض أنواعها ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على اربع ركعات بل ركعتين واذا اراد التبعيض في غير هذه الموارد فالاحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
(٦) ( وان كان الجلوس احوط ) : لا يترك.
(٧) ( إلا الوتر ) : لا يبعد جواز الاتيان بها متصلة بالشفع.
(٨) ( حتى الشفع ) : يؤتى به فيها رجاءً.