فصل
[ في مستحبات الأذان والإقامة ]
يستحب فيهما أمور :
الأول : الاستقبال.
الثاني : القيام (٣٢٤).
الثالث : الطهارة في الاذان ، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس : الاستقرار في الاقامة.
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحَدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع : الإفصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن : وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان.
التاسع : مدّ الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الاقامة أيضاً إلا أنه دون الاذان.
العاشر : الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد
__________________
(٣٢٤) ( القيام ) : اعتباره في الاقامة احوط بل لا يخلو عن قوة.