قوله : بأنّ المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص. ( ٣ : ٣٧ ).
لا يحتاج إلى هذا التوجيه والتقييد ، بل المراد دخول الثمانية بعنوان التوزيع ، كدخول أربع ركعات الظهر على حسب ما ذكرنا ، فلاحظ.
قوله : فيدل عليه ظاهر قوله تعالى. ( ٣ : ٣٩ ).
يدل عليه الاستصحاب أيضا ، لأنّ الوقت اليقيني مستصحب شرعا حتى يثبت خلافه.
قوله ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ). ( ٣ : ٣٩ ).
الدلالة خفيّة ، بل الآية مجملة بالنسبة إلى ما ذكره (١).
قوله : سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ. ( ٣ : ٣٩ ).
لا يخفى أنّ ظاهر هذا أنّه جعل لهنّ وقتا معيّنا أزيد من كونها بين الزوال إلى الغسق ، بل إشارة إلى أوقات معيّنة لكلّ واحدة واحدة على حدة ، على حسب ما عرفت من الخارج ، فتأمّل.
قوله : لكن الظاهر أنّه أبو مالك الثقة. ( ٣ : ٣٩ ).
مضافا إلى أنّ ابن أبي نصر ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وأنّه ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة ، على مصرّح به في العدّة (٢) ، مع أنّه يروي عنه ابن أبي عمير أيضا ، وهو مثل ابن أبي نصر ، ويؤيّده أيضا أنّ العلاّمة وغيره حكموا بصحّتها (٣) ، مع أنّ موافقة الشهرة أيضا جابرة.
قوله : كما يستفاد من النجاشي. ( ٣ : ٤٠ ).
فإنّه قال : الضحّاك أبو مالك الحضرمي ، وحكم بكونه ثقة في
__________________
(١) في « أ » و « و» زيادة : فتأمّل.
(٢) عدّة الأصول ١ : ٣٨٦.
(٣) انظر المختلف : ٦٧ ، الحبل المتين : ١٣٦ ، ذخيرة المعاد : ١٨٦.