إذا صلّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء (١). فلعلّ الأولى بل الأحوط متابعة المشهور في العمل ، فتأمّل.
قوله (٢) : قال : الثلث الثاني. ( ٣ : ٧٦ ).
في بعض النسخ : الثلث الباقي (٣) ، وهو الموافق لفتوى الأصحاب ، وفي كتاب العلل روى بطريق صحيح على الظاهر ، عن الباقر عليهالسلام : « أنّ قوله تعالى ( تَتَجافى جُنُوبُهُمْ ) (٤) الآية ، نزلت في أمير المؤمنين عليهالسلام وأتباعه من شيعتنا ، ينامون في أوّل الليل ، فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم » (٥) الحديث ، وفي كتاب الخصال : في الخصال التي سأل عنها أبو ذر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيّ الليل أفضل؟ قال : « جوف الليل الغابر » (٦) أي الباقي.
قوله : وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف. ( ٣ : ٧٧ ).
الضعف منجبر بالفتاوى ، مع أنّ الظاهر هارون بن مسلم.
قوله : واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم. ( ٣ : ٨٨ ).
لا يخفى أنّ المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة وغيرها ، بل بعضها صريح في الراتبة ، وأنّ المراد من وقت الفريضة ليس وقت الإجزاء بل الوقت المقرّر للفريضة بأن لا يصادم بالنافلة.
قوله : الطاطري. ( ٣ : ٨٨ ).
__________________
(١) انظر الوسائل ١٤ : ١٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦.
(٢) هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « أ » و « و».
(٣) وهو الموافق للمصادر.
(٤) السجدة : ٦٢.
(٥) علل الشرائع : ٣٦٥ / ٤.
(٦) الخصال : ٥٢٣ / ١٣.