في الذي تحته » (١) وسنذكر عن الفقه الرضوي ما يؤيده (٢) ، وكذا عن صحيحة أبي علي بن راشد (٣) ، فتدبّر.
قوله : والنهي إنّما تعلّق بالصلاة في غير المأكول. ( ٣ : ١٦٧ ).
هذه التفرقة غير واضحة بحسب الدليل ، مع أنّ رواية ابن بكير الذي هي الأصل في هذا الباب إنّما تضمّنت فساد الصلاة في حرام الأكل ، وربما يظهر منها أنّ المنع في الأخبار الأخر عن الصلاة فيه كناية عن فسادها ، ويؤيّده كلام الفقهاء بل فهمهم أيضا. فعلى هذا نقول : إنّ المعلومية والمشكوكية أمران خارجان عن مفهوم حرام الأكل ، وفساد الصلاة إنّما تعلّق بمفهومه ، فإذا صلّى في ما يحتمل كونه حرام الأكل فالفساد محتمل قطعا ، والصحة مشكوك فيها جزما ، كما ذكره العلاّمة رحمهالله فيبقى المكلّف تحت العهدة ، لعدم ثبوت الامتثال وتحققه.
وأمّا الصحيحة المؤيّدة فظهور شمولها لما نحن فيه لا يخلو من تأمّل ، ولذا جعله رحمهالله من المؤيّد ، وكذا شمول ما ورد من عدم التكليف عند عدم العلم ، فتدبّر.
قوله : ولا نعلم به قائلا. ( ٣ : ١٧١ ).
لا يخفى أنّ الرواية الأخيرة أيضا لا قائل بمضمونها ، لمكان العلّة المنصوصة التي هي حجّة عند المحقّقين ، وعلى ما هو الحق ، وعند الشارح أيضا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٨.
(٢) انظر ص ٣٥٤.
(٣) انظر ص ٣٥٧.