Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب الطلاق
٢
في المطلق وشروطه
٤
الشرط الأول ـ البلوغ
٤
الشرط الثاني ـ العقل
٨
الشرط الثالث ـ الاختيار
١٠
الشرط الرابع ـ القصد
١٧
في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه
٢٣
تفريع على الجواز
٢٥
في المطلقة وشروطها
٢٧
الشرط الأول ـ أن تكون زوجة
٢٧
الشرط الثاني ـ أن يكون العقد دائما
٢٨
الشرط الثالث ـ أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس
٢٩
في طلاق الغائب
٣١
الشرط الرابع ـ أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا
٤٠
الشرط الخامس ـ تعيين المطلقة
٤٥
في الصيغة
٥٦
في أنه لا يقع الطلاق بالكناية
٥٩
ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة
٦٠
ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز
٦٠
ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ
٦١
فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق
٦٧
ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط
٧٨
فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث
٨١
فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته
٨٧
فيما لو قال : أنت طالق للسنة أو قال : للبدعة
٨٩
تفريع في فروعات متفرقة
٩٠
تفريع آخر
٩٨
في الاشهاد
١٠٢
في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء
١٠٧
فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر
١١٣
فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد
١١٥
في أقسام الطلاق
١١٦
في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل
١١٦
في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة
١١٧
في البائن وأنه ستة أقسام :
١١٩
الأول
١٢٠
الثاني
١٢٠
الثالث
١٢٠
الرابع والخامس والسادس
١٢١
في الرجعي
١٢١
في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة
١٢٨
في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق
١٢٨
مسائل ست :
١٢٩
الأولى ـ إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا
١٢٩
المسألة الثانية ـ إذا طلق الحامل وراجعها
١٣٢
المسألة الثالثة ـ إذا طلق الحائل ثم راجعها
١٣٥
المسألة الرابعة ـ لو شك المطلق في إيقاع الطلاق
١٤٢
المسألة الخامسة ـ إذا طلق غائبا ثم حضر
١٤٣
المسألة السادسة ـ إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة
١٤٥
في طلاق المريض
١٤٧
في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه
١٥٢
فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه
١٥٣
فروع :
الأول ـ لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها
١٥٥
الثاني ـ إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض
١٥٦
الثالث ـ لو طلق أربعا في مرضه
١٥٧
الرابع ـ مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه
١٥٧
الخامس ـ المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة
١٥٨
فيما يزول به تحريم الثلاث
١٥٨
يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة
١٥٩
أحدها ـ أن يكون الزوج بالغا
١٥٩
الثاني ـ أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل
١٦٠
الثالث ـ أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة
١٦١
الرابع ـ أن يكون العقد دائما لا متعة
١٦٢
وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟
١٦٣
الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره
١٦٧
لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول
١٧٠
وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟
١٧١
فروع :
الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟
١٧٣
الثاني : إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ، وحكم ما إن كذبها
١٧٥
الثالث : حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب
١٧٧
في الرجعة الرجعة
١٧٩
قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك
١٧٩
وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل
١٨٠
فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة
١٨٢
في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة
١٨٤
في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها
١٨٦
في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها
١٨٨
في أن رجعة الأخرس بالإشارة
١٨٩
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج
١٩٠
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر
١٩٣
في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع
١٩٤
في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج
١٩٦
فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك
١٩٦
فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة
١٩٧
في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة
٢٠٠
في جواز استعمال الحيل
٢٠١
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة
٢٠٣
لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز
٢٠٧
لو حلف : ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الأكمه لم يحنث
٢٠٩
في طريق التخلص في بعض المقامات
٢٠٩
في العدد
٢١١
وفيه فصول
٢١١
الفصل الأول
لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها
٢١١
في ما به يتحقق الدخول
٢١٢
في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين
٢١٥
في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء
٢١٨
الفصل الثاني
في عدة ذات الأقراء
٢١٩
مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة
٢١٩
في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان
٢٢٧
فروع : فيما لو اختلف الزوجان
٢٢٩
الفصل الثالث
في عدة ذات الشهور
٢٣٠
المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة
٢٣٠
في حكم اليائسة والتي لم تبلغ
٢٣٢
في تعيين حد اليأس
٢٣٥
في أطول عدة للمرأة وحكمها
٢٣٧
لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين
٢٤٣
في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة
٢٤٤
في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة
٢٤٦
في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه
٢٤٨
تفريع : في حكم من ارتابت بالحمل
٢٤٩
الفصل الرابع
في عدة الحامل
٢٥٢
الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل
٢٥٢
في حكم من طلقت فادعت الحمل
٢٥٧
في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم بوضع الجميع؟
٢٥٩
لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة
٢٦٠
ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق
٢٦٢
فروع :
الأول ـ لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج
٢٦٣
في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج
٢٦٤
الثاني ـ إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع
٢٦٩
الثالث ـ لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر
٢٧١
الفصل الخامس
في عدة الوفاة
٢٧٤
في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا
٢٧٤
عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر
٢٧٥
في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها
٢٧٦
وحكم حداد الأمة
٢٨١
عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية
٢٨٣
في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ
٢٨٤
تفريع : في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين
٢٨٥
في حكم المفقود زوجها فروع : الأول ـ لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
٢٩٩
الثاني ـ لا نفقة على الغائب في زمان العدة
٣٠٠
الثالث ـ لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة
٣٠١
الرابع ـ لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني
٣٠٢
الخامس ـ لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه
٣٠٣
السادس ـ لو غلط الحاكم بالحساب
٣٠٤
الفصل السادس
في عدد الإماء
٣٠٥
في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول
٣٠٥
في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء
٣٠٨
في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض
٣٠٨
في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة
٣١٣
في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين
٣١٤
في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا
٣١٦
لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة
٣٢١
لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها
٣٢٧
الفصل السابع
في اللواحق
٣٣٠
المسألة الأولى ـ لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة
٣٣٠
في المعنى المراد من الفاحشة
٣٣٣
في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر
٣٣٤
في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها
٣٣٧
في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج
٣٣٨
المسألة الثانية ـ نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا
٣٣٩
فروع في سكنى المطلقة : الأول ـ لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا
٣٤٠
فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها
٣٤٢
الثاني ـ لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة
٣٤٥
الثالث ـ فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟
٣٤٨
الرابع ـ لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته
٣٥١
الخامس ـ لو مات الزوج وورث المسكن جماعة
٣٥٢
السادس ـ لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه
٣٥٢
السابع ـ البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
٣٥٩
الثامن ـ لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها
٣٦٠
التاسع ـ إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه
٣٦١
المسألة الثالثة ـ لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا
٣٦٢
المسألة الرابعة ـ في حكم التزويج في العدة
٣٦٤
المسألة الخامسة ـ في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ
٣٧١
المسألة السادسة ـ فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول
٣٧٧
المسألة السابعة ـ في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة
٣٧٨
المسألة الثامنة ـ إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟
٣٨٠
المسألة التاسعة ـ إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل ، خلافا للمحكى عن المبسوط
٣٨٣
الفهرس
٣٨٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جواهر الكلام
[ ج ٣٢ ]
جواهر الكلام
[ ج ٣٢ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
394
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٣٤
الجزء ٣٥
الجزء ٣٦
الجزء ٣٧
الجزء ٣٨
الجزء ٣٩
الجزء ٤٠
الجزء ٤١
الجزء ٤٢
الجزء ٤٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
جواهر الكلام [ ج ٣٢ ]
1/394
*
١
البحث في جواهر الكلام