السابق ( فان نكحت وخلت ثم تزوجها فـ ) ان اعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة عليه أيضا حتى تنكح غيره ، فان نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه.
ول خبر أبى بصير (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث تطليقات ، فتنكح زوجا غيره ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا ».
وخبر جميل بن دراج (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام قال : « إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ، ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها فتزوجها الأول ، ثم طلقها الزوج الأول ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ».
وخبر زرارة وداود بن سرحان (٣) عن الصادق عليهالسلام « إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا ».
ومكاتبة محمد بن سنان (٤) للرضا عليهالسلام « وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ».
إلا أن الجميع كما ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع بالطلاق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٢) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٢. من كتاب النكاح وذكره في الكافي ج ٥ ص ٤٢٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٨.