حاله حال راوي هذه الرواية.
قوله : إنّ هذه الرواية خصّت السبعة. ( ٤ : ٢٢ ).
لا دلالة في هذا القول على ما ذكره من إطباق المسلمين كافّة على ترك العمل.
قوله : وهي كالنصّ. ( ٤ : ٢٢ ).
قد عرفت أنّه ليس كذلك ، بل الظاهر منها خلاف ذلك ، فهي بالدلالة على الخلاف أشبه ، بل دليل على الخلاف ، كما مرّ التقريب.
قوله : لأنّه يعدّ من قبيل الألغاز المنافي للحكمة. ( ٤ : ٢٢ ).
لا يخفى أنّه إذا كان معهودا أنّ الخطيب من هو؟ لم يكن فيه إلغاز ، كما هو الشأن في أمثال زماننا في البلاد التي معهود فيها أنّ الخطيب من هو ، وكون إمام الجماعة العادل العارف بمسائل الصلاة والجماعة الذي هو من العرب غير قادر على أقلّ الواجب من الخطبة في غاية الغرابة.
مع أنّه كان اللازم أن يقول : لا بدّ من تحصيل الخطبة والسعي في أدائها بأيّ نحو يكون ، لا أنّه إذا لم يكن من يخطب يصلّي أربعا ، من غير تنبيه على أنّه يفعل كذلك حينئذ ، بل يناسبه تنبيه آخر ، وهو أنّه يجب التحصيل والسعي لما بعد ذلك ، فتأمّل.
قوله : إذ من المعلوم أنّ المراد من الإمام فيها إمام الجماعة. ( ٤ : ١٢٣ ).
لا يخفى أنّ بعض الأخبار ظاهر في أنّ المراد غير إمام الجماعة ، حيث صرّح فيه بأنّه يصلي أربعا وإن كان يصلّي جماعة (١). وفي الفقيه
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣١٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٣.