قال أبو جعفر عليهالسلام : « انّما وضع الركعتان اللتان أضافهما النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة من غير جماعة فليصلّها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيّام » (١).
وأمّا جواز فعلها للنائب فغير مضرّ ، لأنّ فعل النائب فعل المنوب عنه ، فإنّ الحاكم كثيرا من الأحكام التي هي منصبه يوكّل وينيب ولا يباشر بنفسه.
مع أنّه للعلاّمة أن يقول : خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وأنتم في جميع الأخبار والآية لا محيص لكم عن ضمّ هذه المقدّمة ، لدلالتها على الوجوب على غير من اجتمع فيه الشرائط المسلّمة أيضا ، فتدبّر.
قوله : قطعا. ( ٤ : ٢٣ ).
دعوى العلم أوّلا والقطع ثانيا مقطوع بفسادهما ، لأنّ المتبادر من لفظ الإمام على الإطلاق إمام الأصل ، وأمّا مع القرينة فعلى حسب ما اقتضاه القرينة ، وأمّا مع الإضافة فإمام المضاف إليه ، فإن كان المضاف إليه الجماعة فإمام الجماعة ، وإن كان الجمعة فإمام الجمعة ، وحال القرينة الدالة على المضاف حال نفس المضاف إليه.
مع أنّه يظهر من غير واحد من الأخبار أنّ إمام الجماعة غير إمام الجمعة ، مثل رواية سماعة حيث قال : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلّى وحده فأربع وإن صلّوا جماعة » ، ورواية الباقر عليهالسلام : « فمن صلّى بقوم يوم الجمعة فليصلّها أربعا » بعد قوله : « إنّما وضع. » ورواية ابن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٩ ، الوسائل ٧ : ٣١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ١ ، بتفاوت يسير.