قوله (١) : وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة. ( ٤ : ٢٣ ).
الوجوب عند المفيد ومن ماثله أعمّ من العيني والتخييري.
قوله : وظاهره عدم الفرق في ذلك بين الأزمان. ( ٤ : ٢٤ ).
( فيه : أنّه لم يتعرّض لاشتراط العدالة أيضا ، مع أنّه تعرّض لذكر جميع ما هو شرط في إمام الجمعة أو أكثره ، بل تعرّض لذكر السلامة من المعرّة ، فما هو الجواب له هو الجواب للفقهاء.
مع أنّ تلامذته رؤساء الفقهاء صرّحوا بإجماع فقهاء الشيعة على اشتراط الإذن والنصب ، والمفيد عندهم أفقه الفقهاء ورئيسهم ومؤسّس مذهب الشيعة ، وإنّه في الواقع أيضا كان كذلك ، مع أنّ تصانيفه غير منحصرة في ما ذكر في الإشراف في خصوص هذا الموضع. مع أنّ الظاهر من كتابه الإرشاد موافقة باقي الفقهاء (٢) ، فلاحظ ، بل في المقنعة أيضا إشارة إليه وإلى أنّ إذنهم حصل بما ورد في الأخبار (٣) على حسب ما نذكر في حاشيتنا على كلام الشهيد. مع أنّ باقي كلامه في الإشراف لم يظهر لنا ، إذ ربما يظهر الموافقة من موضع آخر ) (٤).
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « أ » و « و ».
(٢) الإرشاد ٢ : ٣٤٢.
(٣) المقنعة : ١٦٣ ، ٨١١.
(٤) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : لم يتعرّض لاشتراط العدالة أيضا سيّما مع تعرّضه للسلامة من المعرفة بالحدود ، وخصوصا مع ذكره لجميع ما هو شرط في إمامة سائر الصلوات ، مع أنّ تلامذته مثل الشيخ والسيد وغيرهما صرّحا بأنّ نصب الإمام من شرائط الجمعة بإجماع فقهاء الشيعة ، مع أنّ المفيد عندهم من أعظم فقهاء الشيعة بل مؤسّس مذهبهم ، مع أنّ تصانيفه في ذلك غير منحصر فيما ذكر في الإشراف في خصوص هذا الموضع ، مع أنّ الظاهر من كتابه الإرشاد موافقته للقوم ، ومن مقنعته الإشارة إليه وإلى أنّهم أذنوا ورخّصوا بما ذكروا في أخبارهم على حسب ما سنذكر في حاشيتنا على كلام الشهيد ، مع أنّه ربما كان في كتابه الإشراف أيضا ما يظهر منه الحال في غير ما ذكره الشارح رحمهالله.