على أنّا نقول : العادل أخبرنا بالإجماع ، فلا بدّ من تصديقه والتمسّك بقوله ، لما دل على حجّيّة خبر الواحد ، إلاّ أنّ يثبت الخلاف ، ولم يثبت ممّا ذكر ، لما عرفت. مضافا إلى أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ عند الشيعة.
فإذا كان نقل الإجماع من واحد من العدول يكون هذا حاله فما ظنّك باتفاق المتقدّمين والمتأخّرين من الفقهاء في نقلهم الإجماع إلى أن بلغوا حدّ التواتر؟ فإنّا إذا عددنا قول مثل الشهيد الثاني (١) ومن ضاهاه في نقل الإجماع فلا شك في بلوغهم عدد التواتر.
على أنّا نقول : لا يثبت ممّا ذكره من الإشراف الخلاف ، إذ لو ثبت منه الخلاف لزم أن يكون العدالة أيضا خلافيا بين الشيعة ، واللازم باطل مسلّم عند هؤلاء ، فكذا الملزوم ، والملازمة ظاهرة ، وأيّ عاقل يمكنه أن يقول : يثبت الخلاف في اشتراط الإمام أو نائبه من تلك العبارة ولا يثبت الخلاف باعتبار العدالة؟ فإنّه تحكّم بيّن ، بل والأمر في العدالة أشدّ بمراتب كثيرة ، لأنّ ناقل الإجماع في العدالة جماعة قليلة ، وناقل الإجماع في اشتراط الإمام ونائبه جماعة كثيرة ، بل متواترة. مع أنّ جمعا كثيرا منهم تلامذة المفيد ، كما قلنا.
مع أنّ المفيد رحمهالله في الكتاب المذكور في صلاة العيدين أظهر اشتراط الإمام أو نائبه (٢) ، ولذا لم ينبّه الشارح ولا غيره إلى القول بعدم
__________________
(١) الروضة ١ : ٣٠١.
(٢) المقنعة : ١٩٤.