اشتراط الإمام أو نائبه في صلاة العيدين ، مع أنّهم يذكرون في صلاة العيدين أنّها متساوية لصلاة الجمعة في الشرائط ، واعترف الشارح رحمهالله بذلك (١) ، كما ستعرف ، وادعوا على ذلك إجماعات متعدّدة ، كما سيجيء الإشارة إلى ذلك في الجملة في مبحثها ، وهذا ينادي بأنّ المفيد رحمهالله في هذا الكتاب أيضا موافق للقوم ، مضافا إلى ما عرفت.
مع أنّ الفقهاء متفقون على أنّ القضاء منصب الإمام عليهالسلام ، والفقيه منصوب من قبله ، لمقبولة ابن حنظلة (٢) ورواية أبي خديجة (٣) ، ومع ذلك لا يذكرون في كتبهم الفقهية في مبحث القضاء هذا المعنى ، بل يقتصرون على صفات الفقيه ، وهذا لا يقتضي أنّ الفقهاء رحمهالله لا يقولون بأنّ القضاء منصب الإمام وأنّ الفقيه منصوب منه ، وممّا ذكرنا ظهر حال ما ذكره عن أبي الصلاح والقاضي أبي الفتح.
قوله (٤) : وهي صريحة في الاكتفاء ـ عند تعذّر الأمرين ـ بصلاة العدد المعيّن. ( ٤ : ٢٣ ).
أسقط الشارح من كلامه أنّ شرط الجمعة الأذان والإقامة أيضا ، فإنّه رحمهالله قال ـ بعد قوله : عند تعذّر الأمرين : وأذان وإقامة ، فلاحظ المختلف (٥) ، فعلى هذا كيف يبقى لكلامه اعتداد؟ فلا بدّ للشارح إمّا أن يقول باشتراط الأذان والإقامة أيضا ، أو يرفع اليد عن كلامه ، ولا معنى لما
__________________
(١) المدارك ٤ : ٩٣.
(٢) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠ ، الاحتجاج : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ١٣٦ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ١٣٩ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٦.
(٤) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٥) مختلف الشيعة ٢ : ٢٥١ ، الكافي في الفقه : ١٥١.