الصحيحة ، مع أنّه ليس بأولى من حمل الصحيحة السابقة عليه ، لأنّ المعارض معارض لهما معا ، كما أشرنا. مع أنّه لقائل أن يقول : ليس بأولى من حمل « ثم » على عدم الترتيب ، لوروده كثيرا في الأخبار كذلك ، وإن كان في هذه الرواية خلاف الظاهر.
والحاصل : أنّ الرواية تصير مستند الصدوقين بعد ضمّ الإجماع على عدم الوجوب مثل رواية جميل ، وكذا صحيحة أبي بصير المتضمّنة لما في هذه الصحيحة ، وزاد في آخرها : « فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلّها » (١).
وبملاحظة هذه الزيادة يحصل وهن بالنسبة إلى هذه الأخبار ، ومرجوحية بالقياس إلى معارضها ، سيّما ومع اعتضاد المعارض بالشهرة بين القدماء ، كما هو الظاهر ، بل ربما يكون إجماعا ، كما سيذكر ، وخروج ابني بابويه غير مضرّ ، كما هو المذهب في الإجماع.
مع أنّ مقتضى صحيحة ابن سنان وأبي بصير امتداد وقت المغرب والعشاء إلى الصبح ، وهو خلاف المشهور وما يظهر من أخبار كثيرة ، فتأمّل.
لكن تؤيّد الصحيحتين مرسلة جميل عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ، وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته ، الأولى فالأولى » (٢).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦٢ ، الوسائل ٨ : ٢٥٧ أبواب قضاء الصلاة ب ٢ ح ٥.