ولم يذهب أحد من فقهاء الشيعة إلى الجواز في النافلة مطلقا ، فتأمّل.
قوله : « إلاّ من كان حيال الباب ». ( ٤ : ٣١٧ ).
قال الفاضل المحقق مولانا مراد رحمهالله إنّ هذا الاستثناء منقطع (١).
قلت : يمكن أن يكون متصلا ، لأنّ المعصوم عليهالسلام حكم ببطلان صلاة الصفّ الذي بينه وبين السابق سترة ، سواء كان السابق هو الإمام أو الصفّ ، واستثنى من ذلك صلاة بعض ذلك الصفّ ، إذ لو لم يستثن لكان صلاة هذا البعض أيضا باطلا ، لكونه من الصفّ الذي له سترة ، إذ لا مانع من بطلان صلاة الصفّ بأجمعهم بسبب الستر في الجملة ، لأنّ العبرة بالصفّ لا آحاده ، كما سيجيء ، فتأمّل.
قوله : كما يدل عليه ذكر حكم الحائل. ( ٤ : ٣١٨ ).
لم أجد فيه دلالة ، لجواز أن يكون [ المراد ] (٢) منه الساتر وحكاية الستر ، لا عدم التخطّي إلى الإمام ، فالأولى أن يقول : يدل عليه قوله في آخر الرواية : « لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان ».
وأيضا ظاهر قوله عليهالسلام : « بينهم وبين الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى » هو التباعد.
قوله : وشاهد بعض المأمومين صحت صلاته. ( ٤ : ٣١٨ ).
لم نجد في الأخبار ذكر المشاهدة للإمام وكونها لازمة حتى يذكر الشارح ما ذكره ، بل الوارد في هذه الصحيحة أن لا يكون بين الإمام وبين المأمومين سترة أو جدار ، ولا يخفى أنّ المتبادر منهما غير صفّ المأموم ،
__________________
(١) لاحظ تعليقة من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٨٦ من طبعة جامعة المدرسين.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.