قوله (١) : « فليقصّر ». ( ٤ : ٤٧٨ ).
وروى الحكم بن مسكين بمن رجل عنه عليهالسلام مثل ذلك (٢).
قوله : قال في المعتبر : وقوله : « يجب » ، يريد به الاستحباب ... ( ٤ : ٤٨٠ ).
لأنّ الظاهر من الأخبار الكثيرة سقوط الركعتين الأخيرتين من دون بدل وعوض ، وللإجماع بل الضرورة من الدين ، ولما يظهر من بعض الأخبار أنّ التقصير عفو وتخفيف وصدقة ، وأمثال ذلك (٣) ، ولضعف سند الرواية.
قوله (٤) : ولا ريب في وجوب الإتمام في هذه الصورة. ( ٤ : ٤٨١ ).
ولذا من كان ينوي الإقامة في المدينة يذهب إلى مسجد قباء وأحد لزيارة حمزة ومشربة أمّ إبراهيم وغير ذلك من دون إشكال ، ولذا لم يتحقّق منهم سؤال ولا من الأئمّة عليهالسلام استفصال.
قوله : ولو قصد العود من دون نيّة الإقامة قيل : وجب التقصير بمجرّد خروجه. ( ٤ : ٤٨١ ).
نسب هذا القول إلى الشيخ والعلاّمة وغيرهما (٥) ، واحتجّوا لهذا القول
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٥٨ ، الوسائل ٨ : ٥١٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٧.
(٣) الوسائل ٨ : ٥١٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢٢.
(٤) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٥) نسبه إليهم الشهيد الثاني في رسالة صلاة المسافر ( رسائل الشهيد ) : ١٧٣ ، وانظر المبسوط ١ : ١٣٨ ، والمنتهى ١ : ٣٩٨ ، والسرائر ١ : ٣٤٥ ، والذكرى : ٢٦٢.