فإن التعليل فيها يدل على عدم حلية غير السمك.
٢ ـ وأمّا تقييد حلية السمك بما إذا كان ذا فلس ، فهو المعروف بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون ذلك متسالماً عليه بينهم. وتدلّ عليه الروايات الكثيرة التى من جملتها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
إلاّ أن فى مقابل ذلك روايات تستفاد منها حلية ما ليس له فلس ، كصحيحة محمد بن مسلم الاُخري : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن الجرى والمارماهى والزمّير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ قال لي : يا محمد اقرأ هذه الاية التى في الأنعام ( قل لا أجد فيما اُوحى إليَّ محرّماً على ... ) قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله فى كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » (١) وغيرها.
ويمكن الجواب عنها ، بأنّ مضمونها مهجور لدى الأصحاب فتكون ساقطة عن خالحجية.
٣ ـ وأمّا أنّه إذا شك فى وجود الفلس يبنى على الحرمة ، فلاستصحاب عدمه.
الحيوان الذى يعيش فى البرّ تارة يكون أهلياً واُخرى وحشيّاً.
أما الأهلى فتحل منه الأنعام الثلاثة والخيل والبغال والحمير وإن كانت الثلاثة الأخيرة المذكورة مكروهة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٠٤ ، باب ٩ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٢٠.
ثم من المحتمل ان تكون الاعافة بمعنى الكراهة.