إذا ذبح الحيوان الذى يحل أكله لميجز تناول جملة من الأشياء منه هي : الدم ، الخصيتان ، القضيب ، المثانة ، الغدد(١) ، الطحال ، المرارة.
وزاد المشهور أشياء اُخري ، كالفرج والمشيمة (٢) وخرزة الدماغ(٣) والنخاع(٤) والعلباوين(٥) وحدقة العين(٦) والفرث.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة السبعة الاُولى ، فهى ما عليه المشهور ، بل قد يدعى الاتفاق علي حرمة الدم والخصيتين والقضيب والطحال. وتدل على ذلك صحيحة ابراهيم بن عبدالحميد عن أبيالحسن عليهالسلام : « حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة » (٧) وغيرها. بل ان حرمة الدم هى من ضروريات الاسلام. وقد دلّ على ذلك قوله تعالي : ( حرمت عليكم الميتة والدم ... ) (٨) وغيره ممّا ورد فى الكتاب الكريم.
__________________
١ ـ هى أجسام مدورة تشبه البندق.
٢ ـ هى موضع الولد.
٣ ـ هى حبة بقدر الحمصة موجودة فى وسط الدماغ.
٤ ـ هو خيط ابيض فى وسط فقار الظهر.
٥ ـ هما عصبان ممتدان على الظهر من الرقبة الى الذنب.
٦ ـ هى الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله.
٧ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٣٧ ، باب ٣٧ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.
والسند بطريق الكلينى إذا كان قابلاً للمناقشة من ناحية عبيدالله الدهقان فهو بنقل البرقى فى محاسنه لا إشكال فيه.
٨ ـ المائدة : ٣.