ومقتضى الاطلاق حرمة الدم بجميع أقسامه بما فى ذلك دم ما لا نفس له كالسمك.
أجل ، ينبغى أن يعفى من ذلك ما كان تابعاً للحم من دون أن يكون له وجود عرفى متميز ، بل قد يتأمل فى حرمة دم السمك من هذه الناحية.
٢ ـ وأمّا حرمة البقية ، فقد دلت عليها روايات(١) لاتخلو عن ضعف سندي. وبناءً على تمامية كبرى الانجبار يمكن الافتاء بمضمونها. بل إن المحقق مال الى التحريم فى المثانة والمرارة والمشيمة من جهة كونها من الخبائث. (٢)
التحريم الطارئ
قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل باُمور نذكر منها :
أ ـ الجلل ، بأن يتغذى الحيوان على عذرة الانسان الى حدّ يصدق أنّها غذاؤه.
وتزول الحرمة بمنعه من التغذى بذلك الى أن يزول عنه اسم الجلل.
ب ـ وطء الانسان لحيوان ، فإنّه بذلك يحرم لحمه ولبنه ونسله. وقد قيل باختصاص التحريم بذوات الأربع.
ج ـ الموت ، بمعنى زهاق روح الحيوان من دون تذكية ، فإنّه بذلك يحرم بجميع أجزائه إلاّ ما لاتحله الحياة ، كاللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى والإنفحة. (٣)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٣٧ ، باب ٣١ من ابواب الاطعمة المحرمة.
٢ ـ شرائع الاسلام : ٤ / ٧٥٢.
٣ ـ الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر ـ وتشديد الحاء وتخفيفها : شيء صغير يستخرج من بطن الجدى الراضع قبل أن يأكل فيعصر فى صوف فيغلظ ويستعمل كخمرة للجبن. ويعبر عنه في الفارسية بـ « پنير مايه »