لايدل دليل تحريمها على تحريم الأكل ، فيعود ذلك مشمولاً للإطلاق المتقدم.
هذا كله فى حالة تعمّد الإبانة والانخاع ، وإلاّ فلا إشكال فى عدم التحريم التكليفى والوضعى لموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام : « اذا أسرعت السكين فى الذبيحة ، فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها » (١) وغيرها.
هذا بناءً على كون كلمة « السكين » فاعلاً ، وأما بناءً على كونها مفعولاً ، فيستفاد نفى الحرمة الوضعية حتى فى حالة التعمد.
١٤ ـ وأمّا أنّ الذبح بالمكائن الحديثة جائز مع اجتماع الشروط المتقدمة ، فللتمسك بإطلاق ما دلّ على حلية الحيوان بالتذكية أو بفرى الأوداج. ولايتصور وجود مانع من حلية الحيوان إلاّ :
أ ـ عدم وضعه على الأرض حالة ذبحه.
ب ـ عدم استقرار الحياة الطبيعية فيه بسبب توجيه الشحنة الكهربائية اليه ليخمد عن الاضطراب والتحرك.
ج ـ عدم تحقق الذبح بالسكين.
د ـ عدم مقارنة ذكراللهسبحانه عند ذبح كل حيوان ، بل قد يتخلل فاصل في البين.
ذ ـ عدم تحقق ذكر الله سبحانه من الذابح باعتبار عدم وجود ذابح فى البين.
والكل لايصلح للمانعية.
أما الأول : فلعدم اعتبار وضع الحيوان على الأرض حالة تذكيته لعدم الدليل على ذلك ، بل هو منفى بإطلاق ما دلَّ على الحلية عند تحقق فرى الأوداج.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣١٦ ، باب ٩ من ابواب الذبائح ، حديث ٦.