ج ـ التمسك برواية الشيخ الصدوق : « قال الصادق عليهالسلام : كل منحورٍ مذبوحٌ حرام ، وكل مذبوحٍ منحورٌ حرام » (١) ، فإنّه يدل على أنّ ما ينحر يحرم إذا ذبح ، وحيث إنّ الذى ينحر هو الإبل فيلزم أن تكون حراماً لو ذبحت.
وفيه : انّ السند ضعيف بالارسال ، وعليه فالحكم بتعيّن النحر فى الإبل مشكل. ومن هنا مال الشيخ الأردبيلى الى جواز الذبح فيها بمقتضى الصناعة وإن احتاط باعتبار أنّه طريق السلامة. (٢)
٢ ـ وأمّا أنّ النحر يتحقق بطعن السكين ونحوها فى اللبّة ، فهو ممّا لا إشكال فيه. وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
وأمّا جواز النحر فى حال القيام وغيره ، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها.
٣ ـ وأمّا أنّه لابدَّ من توفر جميع شرائط التذكية المتقدمة ما عدا الأول منها ، فباعتبار إطلاق أدلة اعتبارها وعدم اختصاصها بما إذا كانت التذكية بالذبح فلاحظ.
تتحقق التذكية بالاصطياد فى ثلاثة من الحيوانات : الحيوان الوحشى طيرٍ أو غيره ، والسمك ، والجراد.
لا تتحقق التذكية فى الحيوان الوحشى بالاصطياد إلاّ إذا كانت وسيلة ذلك أحد أمرين : كلب الصيد أو السلاح.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣١٣ ، باب ٥ من ابواب الذبائح ، حديث ٣.
٢ ـ مجمع الفائدة والبرهان : ١١ / ٩٩.