أما كلب الصيد فعضّه للحيوان وجرحه له هو بمنزلة ذبحه. ولاتتحقق به الذكاة إلاّ إذا توفرت الاُمور التالية :
١ ـ أن يكون الكلب مُعلَّما للاصطياد. ويتحقق ذلك فيما إذا كان ينبعث إذا بعثه صاحبه وينزجر إذا زجره.
٢ ـ أن لايأكل ما يمسكه إلاّ نادراً.
٣ ـ ذكر الله سبحانه عند الارسال.
٤ ـ ارساله للاصطياد ، فلاتتحقق الذكاة لو استرسل بنفسه.
٥ ـ أن يكون المرسل مسلماً.
٦ ـ استناد موت الحيوان الى جرح الكلب ، أما إذا استند الى سبب آخر من تعب أو اصطدام ونحو ذلك فلايحل.
٧ ـ عدم ادراك صاحب الكلب الحيوان حيّاً مع تمكّنه من ذبحه ، بأن يدركه ميتاً أو حيّاً فى زمان لايسع لذبحه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أنّ الاصطياد لاتتحقق به التذكية إلاّ فى الثلاثة المتقدمة ، فلوجهين :
أ ـ انّ النصوص الشرعية قد دلّت على تحقق تذكية الثلاثة بالاصطياد ، ويبقي غيرها مشمولا لإصالة عدم تحقق التذكية لو اصطيد وشك فى تحقق التذكية بذلك.
ب ـ انّ عنوان الاصطياد لايصدق إلاّ بلحاظ الحيوان الوحشى ولايصدق بلحاظ الأهلى كالبقر والدجاج وما شاكل ذلك.