وفيه : انّ الروايات المذكورة معارضة بغيرها ، كصحيحة الحلبى عن أبيعبدالله عليهالسلام : « وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وإن أكل منه » (١) وغيرها. والتعارض غير مستقر لإمكان الجمع عرفاً بحمل الاُولى على الكراهة بقرينة الثانية.
والنتيجة انّه لا دليل على الشرط المذكور غير أنّ ما صار اليه مشهور الأصحاب هو مقتضى الاحتياط.
٦ ـ وأمّا اعتبار ذكر الله سبحانه عند ارسال الكلب ، فهو ممّا لا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالي : ( واذكروا اسم الله عليه ) (٢) ، ( ولاتأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه ) (٣) ، وصحيحة الحلبي : « قال أبوعبدالله عليهالسلام : من أرسل كلبه ولميسمِ فلا يأكله » (٤) وغيرها.
وهل يعتبر تحقق الذكر عند الارسال أو يكفى كونه بعده وقبل الإصابة؟ في ذلك خلاف بين الأصحاب. ولايبعد استفادة الأول من الصحيحة المتقدمة.
٧ ـ وأمّا اعتبار ارسال الكلب للاصطياد ولايكفى استرساله من قبل نفسه ، فلم يعرف فيه خلاف. وقد يستدل له بما يلي :
أ ـ التمسك بأصالة عدم التذكية ـ كما صنع فى الجواهر(٥) ـ المقتصر فى الخروج عنها بالمتيقن ، وهو الارسال للصيد.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٥٣ ، باب ٢ من ابواب الصيد ، حديث ٩.
٢ ـ المائدة : ٤.
٣ ـ الانعام : ١٢١.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٧١ ، باب ١٢ من ابواب الصيد ، حديث ٥.
٥ ـ جواهر الكلام : ٣٦ / ٢٧.