وفيه : انّ ذلك لا وجه له بعد ثبوت الإطلاق فى الآية الكريمة وغيرها.
ب ـ التمسك برواية أبيبكر الحضرمى ـ برواية على بن ابراهيم فى تفسيره ـ عن أبيعبدالله عليهالسلام حيث ورد فى ذيلها : « اذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم الله عليه فهو ، ذكاته ». (١)
وفيه : انّها ضعيفة دلالةً وسنداً.
اما دلالة ، فلأنّها مسوقة لبيان وجوب التسمية عند الارسال لا لبيان وجوب الارسال ووجوب التسمية عنده.
وأمّا سنداً ، فلأنّ الحضرمى ـ عبدالله بن محمد الحضرمى ـ لميوثق إلاّ بناءً علي وثاقة كل من ورد فى أسانيد كامل الزيارة. (٢)
ج ـ التمسك برواية القاسم بن سليمان : « سألت أباعبدالله عليهالسلام عن كلب أفلت ولميرسله صاحبه ، فصاد ، فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه؟ فقال : لا » (٣).
وفيه : انّها قابلة للمناقشة دلالةً وسنداً.
أما دلالة ، فلاحتمال أن يكون عدم جواز الأكل من جهة عدم التسمية وليس من جهة عدم الارسال.
وأما سنداً ، فلعدم ثبوت وثاقة القاسم بن سليمان.
د ـ انّ ذكر الله سبحانه حيث إنّه معتبر حين الارسال ، فيلزم لتحقيق مقارنة الارسال للاصطياد ولايكفى استرسال الكلب من قبل نفسه.
وهذا وجيه ، بناءً على اعتبار المقارنة دون ما إذا لمنعتبرها ، أو اعتبرناها في
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٥١ ، باب ١ من ابواب الصيد ، حديث ٤.
٢ ـ لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ص ١٧٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٦٩ ، باب ١١ من ابواب الصيد ، حديث ١.