الشهرة الفتوائية ـ لابدَّ وأن يكون مبنياً على الاحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور بل دعوى عدم الخلاف فى المسألة.
٩ ـ وأمّا اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه ومن الضميمة ، فينبغى أن يكون واضحاً باعتبار أنّ الأدلة قد دلت على تحقق التذكية بجرح الكلب ولمتدل على تحققه بالمجموع المركب منه ومن الضميمة ، وإذا شك فى تحقق التذكية بذلك فبالامكان التمسك بأصالة عدم التذكية.
١٠ ـ وأمّا اعتبار عدم ادراك الحيوان فى وقت يسع لتذكيته ، فيمكن تقريبه بوجهين :
أ ـ التمسكبأصالة عدمالتذكية ، فإنّ الخارج منها هوالحالتان المتقدمتان دون ما زاد.
وهذا وجيه بناءً على عدم تحقق الإطلاق فى أدلة تحقق التذكية بالاصطياد.
ب ـ التمسك بصحيحة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهماالسلام : « قالا فى الكلب يرسله الرجل ويسمّى قالا : إن أخذته فأدركت ذكاته فذكِّه » (١) وغيرها.
لا تتحقق تذكية الحيوان الوحشى بالسلاح إلاّ إذا توفّرت الاُمور التالية :
١ ـ أن تكون الآلة ممّا يصدق عليها عنوان السلاح ، كالسيف والسكّين والسهم وطلقات البندقيّة.
٢ ـ أن يكون الصائد مسلماً.
٣ ـ ذكر اللّه سبحانه عند استعمال السلاح للاصطياد.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٥٧ ، باب ٤ من ابواب الصيد ، حديث ٢.