صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أنّ لاحق له قِبَلَهُ ذهبت اليمين بحق المدّعى فلا دعوى له. قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال : نعم وإن أقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قِبَلَهُ ممّا قد استحلفه عليه » (١).
٤ ـ وأمّا وجه الاستثناء ، فلأنّ الحكم كلا حكم إذا افترض اختلال الشروط في القاضى أو فى موازين قضائه.
وأما اعتبار أن تكون المخالفة مخالفة لما ثبت اعتباره بنحو القطع ، فلأنّه بدون ذلك يعود الحكم مشمولاً لقوله عليهالسلام : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ... » ، إذ المراد فإذا حكم على طبق الموازين الشرعية التى يؤدى اليها نظره.
٥ ـ وأمّا قسما القاضى ، فيقصد من القاضى المنصوب من كان منصوباً للقضاء من قبل الشرع قبل أن يتراضى عليه المتخاصمان ، ومن قاضى التحكيم القاضى الذي تراضى المتخاصمان على التحاكم اليه وكان نصبه من قبل الشارع فى طول التراضى على التخاصم اليه.
ويدلّ على الاول مقبولة ابن حنظلة المتقدمة حيث قال عليهالسلام : « فإنى قد جعلته عليكم حاكماً » (٢) وصحيحة أبى خديجة : « .... انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فإنّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه » (٣).
ويدلّ على الثانى صحيح الحلبي : « قلت لأبى عبد الله عليهالسلام : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة فى الشيء فيتراضيان برجل منّا ، فقال عليهالسلام : ليس هو ذاك ، إنّما
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٩ ، باب ٩ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٩٩ ، باب ١١ من ابواب صفات القاضي ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤ ، باب ١ من ابواب صفات القاضي ، حديث ٥.