غيرها ـ إلاّ أنّه بقرينة الروايات الاُخرى وتسالم الفقهاء لابدَّ من تقييدها بذلك ، فلاحظ موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة ، حيث ورد فيها : « سألت أباعبدالله عليهالسلام عن الأنفال فقال : هى القرى التى قد خربت وانجلى أهلها ... وكل أرض لا ربّ لها ... » ، فلو كان الخراب وحده كافياً لصيرورة الشيء من الأنفال ، فلا داعى الى التقييد بالانجلاء أو عدم وجود رب لها.
أجل ، هناك كلام فى الأرض المملوكة بالإحياء(١) هل تزول ملكية المحيى لها بطروّ الخراب عليها أو لا؟ وقد دلّت صحيحة الكابلى الآتية إن شاء اللّه تعالى وغيرها على زوالها ، إلاّ أن ذلك خاص بما إذا كان سبب الملك هو الإحياء دون ما لو كان مثل الارث والشراء.
٣ ـ وأمّا الأرض التى يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال ـ إما بانجلاء أهلها عنها أو بتمكينهم المسلمين منها طوعاً ـ فلا خلاف فى كونها من الأنفال ، لقوله تعالي : ( وما أفاء اللّه على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) (٢) ، ولصحيحة حفص بن البخترى المتقدمة ، وصحيحة معاوية بن وهب : « قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال : إن قاتلوا
__________________
١ ـ يأتى فيما بعد إن شاء اللّه تعالى أنّ الأرض الميتة وإن كانت ملكاً للإمام عليهالسلام ولكنه يجوز لأيّ فرد من الناس احياؤها ويثبت بذلك تملكها أو الحق فيها على احتمالين فى المسألة.
٢ ـ الحشر : ٦.
والفيء لغة بمعنى الرجوع. والمراد منه فى الآية الكريمة : الغنيمة التى يتم الحصول عليها بدون قتال.
والايجاف هو السير السريع.
والركاب هى الابل.
والمعني : الذى أرجعه الله على رسوله من أموال بنيالنضير وخصّه به هو لمتسيروا عليه بفرس ولا إبل حتي يكون لكم فيه حق.